السيد السيستاني
54
المسائل المنتخبة
يوجد السدر والكافور غسل بالماء القراح وضم إليه تيمم واحد على الأحوط ، وإن وجد السدر مع الكافور أو بدونه يغسل الميت بماء السدر ثم ييمم مرة واحدة على الأحوط ، وإن وجد الكافور فقط غسل بماء الكافور وضم إليه تيمم واحد أيضا على الأحوط . ( مسألة 98 ) : إذا لم يوجد الماء أصلا ييمم الميت بدلا عن الغسل والأظهر كفاية تيمم واحد ، والأحوط أن ييمم ثلاث مرات ويقصد فيها البدلية عن الأغسال الثلاثة على الترتيب المعتبر فيها ، والأحوط أن يؤتي بأحد التيممات بقصد ما في الذمة . ( مسألة 99 ) : إذا كان الميت جريحا أو محروقا أو مجدورا وخيف من تناثر لحمه إذا غسل وجب أن ييمم ، ويعتبر أن يكون التيمم بيد الحي والأحوط استحبابا مع التمكن الجمع بينه وبين التيمم بيد الميت . ( مسألة 100 ) : يجوز تغسيل الميت من وراء الثوب وإن كان المغسل مماثلا له ، بل لا يبعد أن يكون ذلك أفضل من تغسيله مجردا مستور العورة حتى في غير الزوج والزوجة والمحرم . ( مسألة 101 ) : ما تقدم في غسل الجنابة من شرائط الماء والإناء والمكان ونحو ذلك يجري في غسل الميت أيضا ، والصخرة أو الساجة التي يغسل عليها الميت يجري عليها حكم المكان ، كما أن السدر والكافور يجري عليهما حكم الماء . ( مسألة 102 ) : يعتبر قصد القربة في التغسيل ، ولا يجوز أخذ الأجرة عليه على الأحوط ، ولا بأس بأخذ الأجرة على المقدمات كبذل الماء ونحوه مما لا يجب بذله مجانا . ( مسألة 103 ) : إذا تنجس بدن الميت - أثناء الغسل أو بعده - بنجاسة